السيد مصطفى الخميني

112

تحريرات في الأصول

الشرطية ، بأن يكون العلم بوجوب صلاة الجمعة شرطا لحرمتها . الفرض الثالث : أن يكون العلم بالحكم ، قيدا أو شرطا لمتعلق الحكم الآخر المماثل ، بذلك الموضوع أو الشرط فتكون الصلاة المعلوم وجوبها ، موضوعا لتعلق الوجوب الآخر بها ، أو يكون العلم بوجوب الصلاة ، شرطا لتعلق الوجوب الآخر بها ، والمعروف بينهم أيضا امتناعه ( 1 ) ، إما لأجل اجتماع المثلين ( 2 ) . أو لأجل لغوية الجعل الثاني ( 3 ) ، ضرورة عدم الحاجة إليه إذا لم يؤثر الأول . أو لأجل امتناع ترشح الإرادتين التأسيسيتين المتعلقتين بعنوان واحد ، أو العنوانين المختلفين بالعموم والخصوص المطلقين ( 4 ) كما تحرر منا مرارا ( 5 ) . وصرح هنا الوالد المحقق - مد ظله - بامتناعه ( 6 ) ، مع أنه يتردد في هذه المسألة في محله ( 7 ) ، فراجع ، والأمر سهل . وأنت خبير : بأن المحذور الأول غير صحيح ، لما تحرر : من أن اجتماع المثلين في التكوين غير جائز ، وأما في الأحكام فهي ليست بينها التضاد ، ولا

--> 1 - كفاية الأصول : 307 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 34 ، وقاية الأذهان : 471 ، حقائق الأصول 2 : 35 . 2 - كفاية الأصول : 307 ، وقاية الأذهان : 471 . 3 - نهاية الأفكار 3 : 11 ، حقائق الأصول 2 : 35 ، منتهى الأصول 2 : 12 . 4 - أجود التقريرات 2 : 17 - 18 . 5 - تقدم في الجزء الرابع : 142 - 146 . 6 - تهذيب الأصول 2 : 23 . 7 - لاحظ تهذيب الأصول 1 : 389 وما بعدها .